المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يمكن للمؤجر إخلاء المحل التجاري ?


أ.محمد قوجة
24/12/2006, 01:11 صباحاً
1-إن كل محل تجاري يشغله أي مستأجر قبل صدور المرسوم 10 لعام 2004 يخضع عقد الإيجار الجاري بين المالك المؤجر وبين المستأجر للتمديد الحكمي تلقائيا عند انتهاء مدة العقد المحددة فيه وذلك دون الحاجة لإرادة طرفيه أو لتنظيم عقد جديد لان العقد ذاته يتجدد تلقائيا بحكم القانون
2- إن المالك المؤجر ينحصر حقه فقط بالتخمين عن طريق القضاء أي بطلب زيادة الأجرة وذلك كل ثلاث سنوات
3- إن حكم تلك العقود ستبقى مستمرة إلى ما شاء الله طالما لم يصدر أي قانون يتعلق بها أو يفسخ العقد كما جرى بالنسبة للعقارات المؤجرة للسكن حيث صدر القانون رقم 6 لعام 2001 الذي منح المالك حق إنهاء العلاقة الايجارية مقابل دفعه تعويض مقداره 40% من قيمة المأجور تمنح للمستأجر
4- إن المالك المؤجر يستطيع أخلاء المستأجر بالنسبة للمحلات التجارية إذا توافرت لديه شروط دعوى الإخلاء كالتقصير في الدفع أو إساءة استعمال المأجور أو التأجير من الباطن كما بينا سابقا أو بالاتفاق مع المستأجر

malek da
24/12/2006, 01:35 صباحاً
أستاذ محمد
شكرا لك
وإليك السؤال التالي ؟؟؟؟
هل يصح أن استئجر من شخص منزل أو محل أو أرض
وأؤجره لأخر !!!
وما هي صحة أو بطلان العلاقة الإيجاريه !!!

ولك جزيل الشكر

أبو محمد
24/12/2006, 04:30 صباحاً
نشكر لك جهودك أستاذنا الكريم .
أنت عضو نفتخر به في منتدانا الحبيب .

أ.محمد قوجة
28/12/2006, 01:14 صباحاً
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ مالك المحترم
جوابا على سؤالك نقول بأنه يصح استئجارك لمنزل اومحل او ارض ولكن الذي لايصح هو ان تقوم بتأجير ذلك المأجور للغير وهذا مايسمى التأجير من الباطن وحكمه منح المالك أو المؤجر حق فسخ عقد الايجار والمطالبة باخلاء المستأجر الاول والثاني عن طريق القضاء .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ناصر
09/03/2009, 03:20 صباحاً
أ.محمد قوجة ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) المحترم

سؤالي هو عن الوكاله العامه

إذا عمل < س > وكاله عامه ل< ع >

لمن يحق إلغاء الوكاله ل < س > أم ل <ع >

ولم جزيل الشكر

أ.محمد قوجة
09/03/2009, 11:26 مساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه

الوكالة العامة هي عبارة عن عقد وتفويض يجريه الموكل يفوض فيه الوكيل الذي يلتزم باجراء تصرفات واعمال قانوينة تخص الموكل بكافة الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة وبمراجعة كافة الجهات الرسمية والتوقيع عن الموكل بحيث ينوب فيها الوكيل عن الموكل باجراء تلك التصرفات للغير فقط أي لايحق للوكيل أن يقوم باجراء تلك التصرفات لصالحه بل لحساب الموكل حصرا. وبالتالي فان هذه الوكالة لاتخول الوكيل الا الاعمال الادارية فقط وهي من الوكالات القابلة للعزل والاعتزال والانهاء فاذا اراد الموكل عزل الوكيل منها فله ان يتقدم الى كاتب العدل بطلب يتضمن بانه يرغب بعزل الوكيل من الوكالة العامة فيقوم كاتب العدل بتوجيه تبليغ مشفوعا بطلب الموكل يعلمه بموجبه بانه قد تم عزله من الوكالة العامة بعد ان يتم تحديد رقمها وتاريخ توثيقها وتبقى الوكالة سارية المفعول حتى تاريخ تبلغ الوكيل لسند العزل منها وبعد تبلغه للعزل لايجوز له القيام باي تصرف كان بموجب الوكالة التي تم عزله منها , كما انه يحق للوكيل أن يطلب اعتزال الوكالةوانهاء العمل فيها من تلقاء نفسه وتسمى اعتذار من متابعة التفويض والنيابة الممنوحة له بموجب الوكالة لاسباب يعود تقديرها له وعليه اعلام الموكل بذلك . كما ان الوكالة العامة تنتهي بوفاة احد طرفيها .علما بان الوكالة العامة لاتقبل في حال نص القانون على وجوب ان يكون هناك توكيل خاص لاجراء تصرف قانوني ما مثل تفويض الوكيل بنقل ملكية عقار يعود للموكل لنفسه أو التوكيل بالزواج أو بالطلاق أو بالمرافعة اما م القضاء فهذه التصرفات تحتاج لتوكيل خاص ,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ناصر
10/03/2009, 01:12 صباحاً
ألف شكر لك أستاذ

محمد قوجه
المحترم

كفيت ووفيت

بارك الله فيك

ورحم والديك