أ.محمد قوجة
18/12/2006, 02:18 صباحاً
يعتقد البعض بأن المرأة التي تطلب الطلاق أو التفريق من زوجها قد تنازلت عن حقوقها الزوجية حكما,لكن بالحقيقة والقانون أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا واليكم التوضيح التالي حول هذه المسألة القانونية:
أولا:لا بد لنا من تعريف الطلاق والتفريق.
1- الطلاق : هو أن يقوم الزوج بطلاق زوجته بالإرادة المنفردة أي أن يقول لها أنت طالق أو بلفظ أي عبارة يقصد من خلالها الطلاق كأن يقول لها {افرقيني} قاصدا طلاقها عندها يقع الطلاق والطلاق هنا ثلاثة أنواع {طلاق رجعي-طلاق بائن بينونة صغرى-طلاق بائن بينونة كبرى}فالطلاق الرجعي هو الذي يقع للمرة الأولى أو الثانية ويستطيع الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة الشرعية لكنها تحسب طلقة وأما الطلاق البائن بينونة صغرى فهو الطلاق الذي يوقعه الزوج ولا يرجع زوجته خلال فترة العدة فإذا انقضت فترة العدة ولم يرجع زوجته لعصمته حينها يصبح الطلاق بائن بينونة صغرى ويمكنه أن يعيدها لعصمته بعد ذلك لكن بعقد زواج جديد ومهر جديد أما الطلاق الرجعي فلا يحتاج لعقد ومهر جديدين وأما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو الطلاق الذي يوقعه الزوج والذي يكون مكملا للطلاق للمرة الثالثة 0 يقول البعض أن الطلاق يكون ثلاثا عندما يقول الزوج لزوجته :أنت طالق بالثلاثة هذا القول خاطئ فلو قال الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاث أو أكثر من ذلك فأن ذلك يعتبر طلاق للمرة لمرة واحدة فقط وهذا رأي الحنفية وعليه استقر القانون السوري . وحكم الطلاق البائن بينونة كبرى هوان الزوج لا يمكنه أن يرجع زوجته لعصمته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ويدخل بها ومن ثم يطلقها وتمضي عدتها ومن ثم يمكن أن يرجعها بعقد ومهر جديدين ولكن زواج المرأة من رجل آخر يجب أن يكون زواجا صحيحا وليس بقصد الطلاق منه لتمكينها من العودة لزوجها . وإلا يصبح محرما شرعا أمام الله لأن الزواج حق من حقوق الله.
2- التفريق : هو طلب يتقدم به الزوج أو الزوجة إلى القاضي الشرعي من خلال دعوى يتم الطلب بموجبها الحكم بالتفريق بين الزوجين لأحد الأسباب التي عددها القانون والتي أتاح فيها للزوجين أن يطلب أحدهما التفريق عن الآخر ومن ذلك التفريق لعلة الضرر والشقاق ولعلة الغياب ولعلة المرض ولعلة عدم الأنفاق ولكن أكثر الحالات الشائعة المنظورة أما القضاء هي التفريق لعلة الضرر والشقاق وسنتحدث عن هذا التفريق في موضوعنا هذا على أمل أن نبين باقي الحالات الآخرى في مشاركات لاحقة.
ثانيا : ما مصير حقوق الزوجة من مهرو نفقة وأشياء جهازية إن قام زوجها بطلاقها أو بالتفريق
يتبع000
أولا:لا بد لنا من تعريف الطلاق والتفريق.
1- الطلاق : هو أن يقوم الزوج بطلاق زوجته بالإرادة المنفردة أي أن يقول لها أنت طالق أو بلفظ أي عبارة يقصد من خلالها الطلاق كأن يقول لها {افرقيني} قاصدا طلاقها عندها يقع الطلاق والطلاق هنا ثلاثة أنواع {طلاق رجعي-طلاق بائن بينونة صغرى-طلاق بائن بينونة كبرى}فالطلاق الرجعي هو الذي يقع للمرة الأولى أو الثانية ويستطيع الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة الشرعية لكنها تحسب طلقة وأما الطلاق البائن بينونة صغرى فهو الطلاق الذي يوقعه الزوج ولا يرجع زوجته خلال فترة العدة فإذا انقضت فترة العدة ولم يرجع زوجته لعصمته حينها يصبح الطلاق بائن بينونة صغرى ويمكنه أن يعيدها لعصمته بعد ذلك لكن بعقد زواج جديد ومهر جديد أما الطلاق الرجعي فلا يحتاج لعقد ومهر جديدين وأما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو الطلاق الذي يوقعه الزوج والذي يكون مكملا للطلاق للمرة الثالثة 0 يقول البعض أن الطلاق يكون ثلاثا عندما يقول الزوج لزوجته :أنت طالق بالثلاثة هذا القول خاطئ فلو قال الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاث أو أكثر من ذلك فأن ذلك يعتبر طلاق للمرة لمرة واحدة فقط وهذا رأي الحنفية وعليه استقر القانون السوري . وحكم الطلاق البائن بينونة كبرى هوان الزوج لا يمكنه أن يرجع زوجته لعصمته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ويدخل بها ومن ثم يطلقها وتمضي عدتها ومن ثم يمكن أن يرجعها بعقد ومهر جديدين ولكن زواج المرأة من رجل آخر يجب أن يكون زواجا صحيحا وليس بقصد الطلاق منه لتمكينها من العودة لزوجها . وإلا يصبح محرما شرعا أمام الله لأن الزواج حق من حقوق الله.
2- التفريق : هو طلب يتقدم به الزوج أو الزوجة إلى القاضي الشرعي من خلال دعوى يتم الطلب بموجبها الحكم بالتفريق بين الزوجين لأحد الأسباب التي عددها القانون والتي أتاح فيها للزوجين أن يطلب أحدهما التفريق عن الآخر ومن ذلك التفريق لعلة الضرر والشقاق ولعلة الغياب ولعلة المرض ولعلة عدم الأنفاق ولكن أكثر الحالات الشائعة المنظورة أما القضاء هي التفريق لعلة الضرر والشقاق وسنتحدث عن هذا التفريق في موضوعنا هذا على أمل أن نبين باقي الحالات الآخرى في مشاركات لاحقة.
ثانيا : ما مصير حقوق الزوجة من مهرو نفقة وأشياء جهازية إن قام زوجها بطلاقها أو بالتفريق
يتبع000