القسامي
03/10/2007, 05:07 صباحاً
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد سأل الأخ الفاضل المحب سؤالا هاما ولا سيما نحن في العشر الأخر من رمضان الخير
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا واياكم من عتقاء شهر رمضان
يسأل الأخ :
السلام عليكم
اخي الفاضل..سؤالي عن فطرة العيد
كم المبلغ المطلوب عن كل فرد من العائلة
من احق بها
اذا كان هناك امرأة فقيره ولكن زوجها لا يصلي ولا يصوم
هل تستحق الزكاة
ومتى يمكن دفع الفطره هل في الايام الاخيرة فقط اما من اول رمضان
مع الشكر الجزيل مسبقاً
اتمنى ان يكون الرد على سؤالي
بموضوع على الصفحة الرئيسية حتى يتسنى لكل الاعضاء قرائتها
والاستفادة من الموضوع
أقول وبالله التوفيق
بالنسبة لزكاة الفطر أو صدقة الفطر
هي واجبة على كل مسلم ومن يعول من المسلمين،
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة
أما قيمتها فهي بما يعادل صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد
( والصاع يعادل تقريبا أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل،
والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل )
أما مصرفها : تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين من المسلمين
(فإذا رأيت أن هذه المرأة تستحق الزكاة وهي مسلمة يمكنك أن تؤدي الزكاة لها )
أما عن وقت اخراجها : تخرج الزكاة من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد،
ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين،
وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر،
وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها مطلقاً كالصلاة قبل وقتها،
( فالأمر فيه سعة )
وجزاكم الله خيرا
لقد سأل الأخ الفاضل المحب سؤالا هاما ولا سيما نحن في العشر الأخر من رمضان الخير
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا واياكم من عتقاء شهر رمضان
يسأل الأخ :
السلام عليكم
اخي الفاضل..سؤالي عن فطرة العيد
كم المبلغ المطلوب عن كل فرد من العائلة
من احق بها
اذا كان هناك امرأة فقيره ولكن زوجها لا يصلي ولا يصوم
هل تستحق الزكاة
ومتى يمكن دفع الفطره هل في الايام الاخيرة فقط اما من اول رمضان
مع الشكر الجزيل مسبقاً
اتمنى ان يكون الرد على سؤالي
بموضوع على الصفحة الرئيسية حتى يتسنى لكل الاعضاء قرائتها
والاستفادة من الموضوع
أقول وبالله التوفيق
بالنسبة لزكاة الفطر أو صدقة الفطر
هي واجبة على كل مسلم ومن يعول من المسلمين،
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة
أما قيمتها فهي بما يعادل صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد
( والصاع يعادل تقريبا أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل،
والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل )
أما مصرفها : تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين من المسلمين
(فإذا رأيت أن هذه المرأة تستحق الزكاة وهي مسلمة يمكنك أن تؤدي الزكاة لها )
أما عن وقت اخراجها : تخرج الزكاة من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد،
ويجوز تقديمها عن ذلك اليوم واليومين،
وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر،
وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها مطلقاً كالصلاة قبل وقتها،
( فالأمر فيه سعة )
وجزاكم الله خيرا