القسامي
11/02/2007, 12:27 مساء
سأل أخانا الفاضل Mr.ZU
سؤالي عن ذهب المرأة التي تستعمله للزينة فقط وليس للكنز أو التجارة
هل عليه زكاة .. وماهي القيمة التي توجب الزكاة .. وما هي قيمة الزكاة.
أرجو إفادتنا بما يتعلق بهذا الموضوع بكل جوانبه قدر الإمكان ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهور الفقهاء على أن الذَّهب الذي تستعمله المرأة حليّاً لها، لا تجب فيه الزكاة،
بشرط أن يكون، من حيث الحجم ومن حيث الكمية، ضمن حدود العرف.
فأما إن زادت الكمية على ما هو المعتاد، في البلدة التي تقيم أو تستوطن فيه صاحبة هذا الحليّ، فإن الزكاة تسقط عن القدر المعتاد، وتتعلق بما وراء ذلك من الزيادات.
وخالف الإمام أبو حنيفة الجمهور، فذهب إلى أن الذهب تجب زكاته إن بلغ نصاباً، أي مقدار (92) غراماً، من عيار (21)، مهما كانت الوظيفة التي سُخِّر لها.
من فتاوى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
.............
سبحان الله .. اختلاف الأئمة رحمة للأمة
وسنفصل إن شاء الله في الزكاة وأحكامها قريبا
سؤالي عن ذهب المرأة التي تستعمله للزينة فقط وليس للكنز أو التجارة
هل عليه زكاة .. وماهي القيمة التي توجب الزكاة .. وما هي قيمة الزكاة.
أرجو إفادتنا بما يتعلق بهذا الموضوع بكل جوانبه قدر الإمكان ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهور الفقهاء على أن الذَّهب الذي تستعمله المرأة حليّاً لها، لا تجب فيه الزكاة،
بشرط أن يكون، من حيث الحجم ومن حيث الكمية، ضمن حدود العرف.
فأما إن زادت الكمية على ما هو المعتاد، في البلدة التي تقيم أو تستوطن فيه صاحبة هذا الحليّ، فإن الزكاة تسقط عن القدر المعتاد، وتتعلق بما وراء ذلك من الزيادات.
وخالف الإمام أبو حنيفة الجمهور، فذهب إلى أن الذهب تجب زكاته إن بلغ نصاباً، أي مقدار (92) غراماً، من عيار (21)، مهما كانت الوظيفة التي سُخِّر لها.
من فتاوى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
.............
سبحان الله .. اختلاف الأئمة رحمة للأمة
وسنفصل إن شاء الله في الزكاة وأحكامها قريبا