القسامي
08/02/2007, 11:25 صباحاً
سأل الأخ الطيب Mr.ZU
من كان عليه صيام بعض الأيام أفطرها في شهر رمضان بعذرٍ شرعي
هل يكتفي بصيام هذه الأيام بعد رمضان وبعد زوال العذر الشرعي ؟
أم يتوجب عليه أشياء أخرى؟
وهل هناك زمن محدد لصيام هذه الأيام ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول وبالله التوفيق
من أفطر في رمضان بعذر شرعي ( كمرض - أو سفر - أو حيض أونفاس للمرأة ) فعليه صيام مافاته من رمضان قضاء لقوله تعالى ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185
ولايشترط التتابع في الصيام بل يجوز صيامه على التراخي لأن الله تعالى لم يشترط في الأية الكريمة السابقة التتابع وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علىَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان
(متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -703).
ومن أتى عليه رمضان آخر، ولم يقض ما عليه من رمضان الفائت، فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه بالإجماع، لأنه معذور في تأخيره.
وإن كان تأخيره للقضاء بغير عذر،فعليه القضاء والفدية
فقد جاء عن عدد من الصحابة: أن عليه عن كل يوم إطعام مسكين، كفارة عن تأخيره. وأخذ بذلك مالك والثوري والشافعي وأحمد وغيره
فالكفارة استحبابا وليست وجوبا في هذا المقام لأنه لم يرد بها شيء في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما هي عن الصحابة رضوان الله عليهم لتدارك التقصير والتأخير في القضاء
والله تعالى أعلم
من كان عليه صيام بعض الأيام أفطرها في شهر رمضان بعذرٍ شرعي
هل يكتفي بصيام هذه الأيام بعد رمضان وبعد زوال العذر الشرعي ؟
أم يتوجب عليه أشياء أخرى؟
وهل هناك زمن محدد لصيام هذه الأيام ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول وبالله التوفيق
من أفطر في رمضان بعذر شرعي ( كمرض - أو سفر - أو حيض أونفاس للمرأة ) فعليه صيام مافاته من رمضان قضاء لقوله تعالى ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185
ولايشترط التتابع في الصيام بل يجوز صيامه على التراخي لأن الله تعالى لم يشترط في الأية الكريمة السابقة التتابع وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علىَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان
(متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان -703).
ومن أتى عليه رمضان آخر، ولم يقض ما عليه من رمضان الفائت، فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه بالإجماع، لأنه معذور في تأخيره.
وإن كان تأخيره للقضاء بغير عذر،فعليه القضاء والفدية
فقد جاء عن عدد من الصحابة: أن عليه عن كل يوم إطعام مسكين، كفارة عن تأخيره. وأخذ بذلك مالك والثوري والشافعي وأحمد وغيره
فالكفارة استحبابا وليست وجوبا في هذا المقام لأنه لم يرد بها شيء في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما هي عن الصحابة رضوان الله عليهم لتدارك التقصير والتأخير في القضاء
والله تعالى أعلم