alhayssam
26/10/2010, 11:13 صباحاً
تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بترخيص الدراجات النارية غير النظامية
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
قرار رقم /78/ م.و مجلس الوزراء
• بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 4/5/2005م.
• وعلى المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006م.
• وعلى القرار رقم /809/ تاريخ 25/2/2007م.
• وعلى كتاب وزير الداخلية رقم /1356/ص تاريخ 30/7/2010م.
• وعلى توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية رقم /11/ تاريخ 20/6/2010م.
• وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/9/2010م؟
• و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة 1- يمهل أصحاب الدراجات غير النظامية الواردة بالمادة ثانيا من القرار رقم /809/ تاريخ 25/2/2007م ذات العجلتين التي لا تتجاوز سعة محركها /150سم3/ و الذين لا يملكون شهادات منشأ لها مهلة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 31/12/2010, ليتمكنوا من تسجيلها في مديريات النقل أصولا حسب الخطوات الآتية:
• التقدم بالدراجة إلى أقرب أمانة جمركية تابعة لمحل إقامة المواطن.
• تقديم تعهد خطي بعدم الاستفادة من ترسيم سابق لأي دراجة غير نظامية تحت طائلة المساءلة القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك.
• الكشف على الدراجة من قبل لجنة مؤلفة من الجمارك و النقل و تنظيم محضر كشف يتضمن : نوع و لون الدراجة- المنشأ- رقم المحرك- رقم الشاسية- سعة المحرك (الاستطاعة)- الصلاحية الفنية- القيمة المقدرة.
• استيفاء الرسوم و البدلات الجمركية المتوجبة- بما فيها رسوم الإدارة المحلية – بموجب تصفية فورية (حسب الجدول رقم /1/ المرفق بهذا القرار) يدون عليها كافة المعلومات الخاصة بالدراجة.
• دق إشارة مراقبة ضمن الحرم الجمركي, ومنح صاحب العلاقة شهادة جمركية لمتابعة إجراءات التسجيل لدى مديريات النقل حسب الأصول.
• تستوفى رسوم تسجيل الدراجات الآلية ذات العجلتين من قبل مديريات النقل وفق الجدول رقم /2/ المرفق بهذا القرار وتكون قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديرية الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل وفق الجدول رقم /3/ المرفق بهذا القرار.
مادة 2- تقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة /1/ من هذا القرار بملاحقة و ضبط الدراجات غير النظامية و حجزها , وتنظيم الضبوط اللازمة و وإحالة أصحابها أمام الجهات المختصة أصولا.
مادة 3- يبلغ هذا الأمر لمن يلزم تنفيذه.
دمشق 17/10/2010م.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
قرار رقم /78/ م.و مجلس الوزراء
• بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ تاريخ 4/5/2005م.
• وعلى المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006م.
• وعلى القرار رقم /809/ تاريخ 25/2/2007م.
• وعلى كتاب وزير الداخلية رقم /1356/ص تاريخ 30/7/2010م.
• وعلى توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية رقم /11/ تاريخ 20/6/2010م.
• وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 28/9/2010م؟
• و على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
مادة 1- يمهل أصحاب الدراجات غير النظامية الواردة بالمادة ثانيا من القرار رقم /809/ تاريخ 25/2/2007م ذات العجلتين التي لا تتجاوز سعة محركها /150سم3/ و الذين لا يملكون شهادات منشأ لها مهلة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 31/12/2010, ليتمكنوا من تسجيلها في مديريات النقل أصولا حسب الخطوات الآتية:
• التقدم بالدراجة إلى أقرب أمانة جمركية تابعة لمحل إقامة المواطن.
• تقديم تعهد خطي بعدم الاستفادة من ترسيم سابق لأي دراجة غير نظامية تحت طائلة المساءلة القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك.
• الكشف على الدراجة من قبل لجنة مؤلفة من الجمارك و النقل و تنظيم محضر كشف يتضمن : نوع و لون الدراجة- المنشأ- رقم المحرك- رقم الشاسية- سعة المحرك (الاستطاعة)- الصلاحية الفنية- القيمة المقدرة.
• استيفاء الرسوم و البدلات الجمركية المتوجبة- بما فيها رسوم الإدارة المحلية – بموجب تصفية فورية (حسب الجدول رقم /1/ المرفق بهذا القرار) يدون عليها كافة المعلومات الخاصة بالدراجة.
• دق إشارة مراقبة ضمن الحرم الجمركي, ومنح صاحب العلاقة شهادة جمركية لمتابعة إجراءات التسجيل لدى مديريات النقل حسب الأصول.
• تستوفى رسوم تسجيل الدراجات الآلية ذات العجلتين من قبل مديريات النقل وفق الجدول رقم /2/ المرفق بهذا القرار وتكون قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديرية الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل وفق الجدول رقم /3/ المرفق بهذا القرار.
مادة 2- تقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة /1/ من هذا القرار بملاحقة و ضبط الدراجات غير النظامية و حجزها , وتنظيم الضبوط اللازمة و وإحالة أصحابها أمام الجهات المختصة أصولا.
مادة 3- يبلغ هذا الأمر لمن يلزم تنفيذه.
دمشق 17/10/2010م.
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري