المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السيدة تقتل الخادمة والحجة : الدفاع عن النفس


عهد قوجة
27/02/2010, 11:11 مساء
السـيدة تقتل الخادمة..والحجة :الدفاع عن النفـس


تتلخص وقائع هذه القضية أن المدعوة ساغيره ساندي من التابعية الفلبينية قد حضرت إلى دمشق،وعملت خادمة في منزل المدعوة ناريمان في تنظيم كفر سوسة، وقد جرت بينهما ملاسنة كلامية مرة بسبب امتناع الخادمة عن تنظيف المطبخ، وتطور الأمر بينهما إلى المضاربة بالأيدي، إلى درجة أقدمت فيها صاحبة البيت ناريمان على تناول عصا( نشافة) مصنوعة من المعدن، وانهالت على خادمتها ضرباً بها، فأصابتها بأكثر من ضربة على رأسها ما أدى إلى وفاتها بسبب وذمة دماغية رضية حسب ضبط الكشف الطبي والتحقيق القضائي الجاري على جثة المغدورة ساندي الصادر مؤخراً، حيث أثبت الكشف الطبي الشرعي و الخبرة الطبية الثلاثية الجارية على جثة المغدورة وجود كدمات و سحجات في مناطق مختلفة من الجسم، على العين اليسرى، والخد الأيسر، و على كامل العظم الجبهي و على العين اليمنى و صيوان الأذن اليمنى وكامل الطرف العلوي الأيمن و على العضدين الأيمن و الأيسر، و على الخاصرة اليسرى، والفخذ و الساقين و أعلى الظهر فضلا عن أنه ظهر بتشريح الجثة و جود كدمات واسعة على باطن فروة الرأس وكذلك على جدار الصدر من الناحية اليمنى و على الحافة السفلية للرئة..‏

كما تبين بأن الكدمات واصلة حتى مستوى عميق مع ارتشاح العضلات بالدم..‏

هذا وقد اعترفت السيدة ناريمان بضربها للخادمة المغدورة في ضبط قسم شرطة كفر سوسة رقم 35 لعام/2009 و أفادت أمام قاضي التحقيق أنه بتاريخ الحادثة تهجمت عليها الخادمة بواسطة طنجرة فحاولت إبعادها لكن دون جدوى، و عندئذ اضطرت للدفاع عن نفسها فقامت بضربها بعصا النشافة حيث سقطت أرضاً و أغمي عليها، و قد اتصلت بزوجها و أهلها الذين أحضروا الطبيب و من ثم أسعفوها إلى المشفى بعدما بذلت قصارى جهدها لانقاذها و إسعافها وأضافت القول أمام هيئة المحكمة:‏

انها أبدا لم تكن تقصد قتلها أو إزهاق روحها.. وإنما أشهرت عصا النشافة على الخادمة لتدافع عن نفسها، لأنها هي أول من حاول الاعتداء عليها وأشهرت في وجهها سكينا حاولت قتلها بها.. فأمسكت بها، و خلصتها السكين وردت عليها بضربها بلا وعي عدة ضربات بعصا النشافة التي كانت بقربها..‏

وذكرت أيضا، أن المغدورة كانت لا تريد الاقامة معهم منذ قدومها، وقد طلبوا من المكتب إعادتها لموطنها، ولكنه رفض، فساءت علاقتها بهم بعد ذلك كثيراً، وراحت تقوم بتكسير الأواني، و تارة تقوم بعمل السحر لهم..‏

يذكر أن طلبت ممثلة النيابة العامة تجريم المتهمة وفق قرار الاتهام الذي أصدره السيد قاضي الاحالة الأول بدمشق برقم 42 في الدعوى أساس 1062 لعام /2009 المتضمن بالنتيجة :‏

اتهام المدعى عليها بجنابة التسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب المعاقب عليها بالمادة 536 من قانون العقوبات العام ولزوم محاكمتها أمام محكمة الجنايات بدمشق..‏

في حين تلا وكيل المتهمة مذكرة دفاع شرح فيها الواقعة الجرمية المسنوبة لموكلته، وظروفها، وملابساتها ، و أن موكلته لم تكن تقصد هذه النتيجة، وأنها كانت في حال الدفاع عن نفسها، وطلب تغيير الفاعلية الجرمية إلى الجنحة، أو إعلان براءتها أو عدم مسؤوليتها، و إعمال مفاعيل الغدر المحل لأن الوفاة حصلت جراء ارتطام رأس المتوفاة بأرض المطبخ و محيطه، و كذلك طلب منح موكلته الأسباب المخففة التقديرية والقانونية في حال الأدانة..‏

هيئة محكمة الجنايات الأولى بدمشق ردت دفوع وكيل المتهمة و جرمت في القرار رقم 399 في الدعوى أساس 682 المتهمة ناريمان، تولد 1979 بجناية الايذاء قصداً المفضي إلى الموت، و عاقبتها بوضعها في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات مع الأشغال .. مع حجرها وتجريدها مدنياً و عفوها من تدبير منع الاقامة و نشر الحكم وفق أحكام المادة 67 من قانون العقوبات العام.‏

alhayssam
28/02/2010, 01:10 صباحاً
من الواضح كما جاء في مقدمة الموضوع عن عدد الضربات وتوزع أماكن الضرب أن المقصود هو القتل العمد وليس الدفاع عن النفس كما ذكرت المتهمة
بل هو غضب مبيت من احداث قديمة

وربما هناك تفاصيل أكثر كشف عنها التحقيق ولم تذكر في هذه القصة قد أدانت المتهمة وأظن أن المحكمة قد أصابت في قرار الحكم على المتهمة

يبقى السؤال للإستفسار ما المقصود من

(مع حجرها وتجريدها مدنياً و عفوها من تدبير منع الاقامة )

كل الشكر للأستاذة عهد القوجة على وضعها لأول موضوع في هذه الساحة

عبد الرحيم
28/02/2010, 01:28 صباحاً
أشكرك أستاذة عهد .....ولي سؤال ....ألا يوجد تعويض مادي لعائلتها

عهد قوجة
28/02/2010, 01:28 صباحاً
التجريد المدني يوجب حكماً:
1- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
2- العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو من الدولة .
النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه .
3- الحرمان من حقه في أن يكون صاحب إمتياز أو التزام
4-الحرمان من حقه في أن يكون ناخباص او منتخباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية .
5- عدم الاهلية ليكون مالكاً أو ناشراً أو محرراً لجريدة أو لاية نشرة أخرى .
6- الحرمان من حق تولي مدرسة واية مهمة تعليمية .

كل محكوم بعقوبة جنائية يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة حجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه ، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص إلى وصي وكل عمل وإدارة او تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً

منع القامة يكون في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة او محل سكنى المجني عليه أو انسباؤه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة وقد اعفيت منها لأن القتيلة من بلد أجنبي { غريبة جاءت لتعيش فقتلت !}
طبعاً الحكم يتضمن الحكم بالتعويض ولم ادرجه لأنني لا أعتقد أن هناك تعويض في العالم يعادل إزهاق روح بريئة

rami55
28/02/2010, 02:25 صباحاً
الجريمة موصوفة و تجريم الالمتهمة ثبت بالأدلة و القرائن

هنا انتهى موضوع الحقوق و أخذ الجاني ما يستحقه و لكن هناك وقفة

عند هذه القضية التي فتحت أبوابا عدة للنقاش و منها

هل مجتمعنا مهيأ لاستخدام الخادمات الأجنبيات ؟؟

هل نعرف كيفية التعامل مع هؤلاء ؟؟

أليس من الأجدر دراسة استقدام العمالة الأسيوية قبل وضعها حيز التنفيذ ؟؟

هل هناك قوانين تبيح ذلك و المكاتب التي تستقدمهم مرخصة أصولا ؟؟

هل مجتمعنا المبني على أسس دينية يتنازل عن فضل الأم في التربية و جهادها ؟؟

هي أسئلة أود أن أستوضحها ممن لديهم جوابا شافيا لذلك

كل الشكر لك أستاذة عهد على طرحك هذه القضية و ملابساتها